السيد محمد سعيد الحكيم

302

التنقيح

وإن كان القول به لا يخلو عن الإشكال 1 . هذا ، وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأول من الكتاب ، عند التكلم في فروع اعتبار القطع 2 ، فراجع .